هل تجوز المتاجرة بالأجهزة الكهربائية إذا طلب المشتري مبلغًا لشراء صنف بمعرفته الشخصية، ثم يُحسب ذلك كأن البائع هو من باعه بالتقسيط؟
هذه المعاملة ربا؛ لأنها قرض بفائدة مغطاة ببيع مؤجل رمزي لا حقيقة له، فيجب تجنبها والتوبة منها. ويمكن التعامل ببيع المرابحة الشرعية بأن تبيع له الصنف الذي يرغب فيه بعد شرائك له ودخوله في ضمانك، ولا حرج في توكيلك إياه على الشراء، وبعد أن يتم ذلك وتدخل في ضمانتك تبيعها له بيعًا مستأنفًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39980