العودة إلى البحث

هل يجوز للإناث توزيع مال والدتهن بينهن بعد وفاتها، مع حجب هذا المال عن الذكور، بناءً على وصية الأم بعدم إعلامهم بوجوده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نسأل الله أن يتجاوز عن جدتك فيما ارتكبت من مخالفات تمثلت في: عدم العدل بين أبنائها في الهبة، وهو واجب شرعاً لحديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، وقوله: "لا تشهدني على جور".

وكذلك وصيتها بحرمان أبنائها الذكور من الإرث، وهو محرم شرعاً.

لذلك، يحرم تنفيذ وصيتها، وما وهبته لبناتها يعتبر تركة يرثها جميع الورثة؛ لما فيه من الجور، وعدم حوز البنات لتلك الهبة قبل وفاة الجدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي