هل يجوز للزوجة أن تعوّض بناتها من مالها الخاص لعدم حصولهن على نصيبهن من ورشة والدهن المتوفى، وهل يجوز للبنات تعويض أنفسهن من حلي أمهن الذهبية بعد وفاتها دون إخبار إخوتهن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للإخوة الاستئثار بجزء من مال الورثة، وللآية الكريمة: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وللحديث النبوي: " لا ضرر ولا ضرار "، فإن وقع ضرر على البنات، فيشرع لهن في إزالته، فيجوز للأم أن تعطيهن من مالها في حياتها بقدر مظلمتهن، وإن لم يتم ذلك، جاز لهن تعويض ذلك من أمهن بعد وفاتها دون إخبار الإخوة، مع عدم مجاوزة الحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40938
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40938
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي