هل ترث والدة الزوج المتوفاة عام 2007، ولها أبناء وبنات، من مبلغ التعويض الذي منحته الدولة للورثة في عام 2009 بسبب سجن الزوج ظلمًا، وكيف يوزع مبلغ سبعين ألف دينار في هذه الحالة؟
إذا كان المال المدفوع من الدولة تعويضاً عن سجن أو دية أو جناية، فهو تركة للورثة، وللأم السدس منه إذا توفيت بعده، ويذهب نصيبها لورثتها. أما إذا كان إعانة لمن كان يعولهم المتوفى، فهو لهم ولا يعتبر تركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114068