العودة إلى البحث

كيف يوزع مبلغ 75000 ديناراً كإرث لمتوفى ترك زوجة (ليست أم أولاده) وخمسة أبناء وخمس بنات، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الميت لا يرثه غير المذكورين، فلزوجته الثمن سواء كانت أمًّا لأبنائه أم لا، ما دامت في عصمته عند الوفاة، حتى لو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًّا وما تزال في العدة. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ). فنصيب الزوجة 9375، ولكل ابن 8750، ولكل بنت 4375. يجب مراجعة المحاكم الشرعية في أمر التركات لاحتمال وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي