كيف يوزع مبلغ 75000 ديناراً كإرث لمتوفى ترك زوجة (ليست أم أولاده) وخمسة أبناء وخمس بنات، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الميت لا يرثه غير المذكورين، فلزوجته الثمن سواء كانت أمًّا لأبنائه أم لا، ما دامت في عصمته عند الوفاة، حتى لو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًّا وما تزال في . قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). ويقسم الباقي بين الأبناء مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ). فنصيب الزوجة 9375، ولكل ابن 8750، ولكل بنت 4375. يجب مراجعة المحاكم الشرعية في أمر التركات لاحتمال وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64343
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64343
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي