العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل من الزوجة، الأم، والابن الوحيد من مبلغ 7000 دولار تركه المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من توفي عن أم وزوجة وابن فقط، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}، وللابن الباقي تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

تقسم إلى أربعة وعشرين سهمًا، للأم أربعة أسهم (السدس)، وللزوجة ثلاثة أسهم (الثمن)، وللابن سبعة عشر سهمًا (الباقي).

ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، لحصر الورثة بدقة والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، لما في ذلك من تحقيق مصالح الأحياء والأموات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171660
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي