ما هو نصيب كل من الزوجة، الأم، والابن الوحيد من مبلغ 7000 دولار تركه المتوفى؟
من توفي عن أم وزوجة وابن فقط، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}، وللابن الباقي تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
تقسم التركة إلى أربعة وعشرين سهمًا، للأم أربعة أسهم (السدس)، وللزوجة ثلاثة أسهم (الثمن)، وللابن سبعة عشر سهمًا (الباقي).
ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، لحصر الورثة بدقة والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، لما في ذلك من تحقيق مصالح الأحياء والأموات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171660