العودة إلى البحث

هل يجوز لابن ابن المرأة التي أرضعت الأخ الثالث الزواج من الأخت الرابعة، علمًا بأن الأخ الثالث رضع مع بنت المرأة الثالثة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على المذكور من الزواج من أخت السائلة، إذ لا محرمية بينه وبينها؛ فالتحريم بالرضاع حصل بين أخيه الرضيع ومن اشترك معه في الرضاع من لبن المرضعة، أما بقية إخوته فلا، فأختها ليست عمة له، وعليه فله الزواج بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي