العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة الثالثة لعم الأب، إذا كان الأب قد رضع من زوجة عمه الأولى، ولم ترضع ابنة الزوجة الثالثة من أعمامها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

رضاع أبيك من زوجة عمك يجعله ابنًا لها ولعمك، وعليه، فابنة عمك من أي زوجاته هي أخت أبيك من الرضاع، أي عمتك، فلا يجوز لك الزواج منها.

والله أعلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي