العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة أن تعيش مع طليقها وزوجته الثانية في نفس الشقة التي يملكها، بناءً على قانون الحضانة الليبي الذي ينص على ذلك؟ وكيف يمكن للزوج التوفيق بين سداد ديونه والإنفاق على مطلقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة وسكن المحضون واجبة على من تجب عليه نفقته عند جمهور العلماء. وأما سكن الحاضنة نفسها، فقد قال ابن عابدين إن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون، ما لم يكن لها مسكن خاص بها. وذكر الدسوقي أن الخلاف في مسكن الحاضنة، أما مسكن المحضون فعلى الأب باتفاق. يجب أن يكون مسكن الحاضنة مستقلاً عن مسكن والد الطفل لأنه أجنبي عنها، لتجنب الاختلاط والنظر المحرم. ويجوز إسكانها معه اضطراراً لضيق ذات يده، بشرط ألا يختلطا في المرافق، مع التزام الآداب والتستر، على أن يتم استئجار سكن مستقل للمحضون عند توفر الفرصة. إذا لم يستطع الأب الجمع بين سداد الدين والنفقة الواجبة على المطلقة وابنتها، فتقدم النفقة، ويجب على الدائنين إمهاله حتى تيسير حاله لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي