كيف تُخرَج زكاة المال مع زيادة المبلغ شهريًا، وهل تجب الزكاة على المبلغ الأصلي الذي حال عليه الحول أم على المبلغ الإجمالي؟ وهل تجب الزكاة على الشقة المشتراة بغرض أن تكون للولد ومؤجرة حاليًا، وهل يجوز إخراج الزكاة لسداد دين الأخ الأصغر العاطل عن العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المكتسب شهرياً إذا كان نماءً للأصل (مثل ربح التجارة)، فإنه يزكى بزكاة الأصل عند حولان حوله. أما إن لم يكن تابعاً للأصل (مثل رواتب الموظفين)، فمذهب وجوب تزكية كل قسط منه عند حولان حوله، ويجوز تعجيل وضمها إلى الأصل للتسهيل.
الشقة المشتراة لغير التجارة لا زكاة عليها. أما أجرة الشقة، فحكمها حكم المال المستفاد.
يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان من مصارف الزكاة، كأن يكون غارماً (مديناً لا يجد سداداً) أو فقيراً/مسكيناً غير قادر على الكسب، مع مراعاة أنه لا يجوز دفع الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. وبعض العلماء يمنع دفع الزكاة لشخص واحد بوصفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102099
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102099
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي