ما حكم الشرع في كيفية التخلص من المظالم المتعلقة بإفساد بعض الممتلكات (مثل عطب الكهرباء في بيت مستأجر، وإتلاف مرآة سيارة، وكسر مكنسة)، وماذا يجب على الظالم فعله في حال تعذر الوصول إلى أصحاب هذه المظالم أو عدم معرفتهم، أو في حال عدم امتلاك المال الكافي لتعويضهم؟
من كانت عليه مظلمة لأخيه من عرض أو مال، فعليه أن يتحلل منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
إذا عرفت صاحب الحق وأمكن إيصال الحق إليه لزمك ذلك، أو تطلب منه المسامحة، وإن جهلت صاحب الحق أو عجزت عن إيصال الحق إليه وتصرفك كان عن غير قصد، فتصدق بقدر حقه عنه.
ضمان الخطأ يكون على المباشر لا المتسبب، ففي حادثة سيارة الأجرة، الضمان على صاحب السيارة الذي باشر الخطأ، ولا يلزمك شيء بخصوص مرآة السيارة ما لم يتبين أنك المتسبب في كسرها. أما كهربة المنزل، فعليك تحمل ما أخطأت فيه لأنك تصرفت في ملك غيرك دون إذن أو دراية. أما المكنسة، فلا يلزمك شيء إن انكسرت بدون تعد منك، وإلا لزمك مثلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106498