هل يجب رد المظالم لأهلها حتى تُستجاب الدعوة، وهل يجوز العمل لدى المسروق منه دون علمه بأن ذلك لسداد الدين؟
من السرقة ونحوها تكون من أصحاب الحقوق برد المظالم إليهم، أو طلب العفو منهم. فإذا كانت العين المسروقة باقية، وجب ردها، ولا يجزئ رد المثل أو القيمة إلا برضا صاحب الحق. وإذا هلكت العين، وجب رد مثلها إن كانت مثلية، وإلا فقيمتها.
أما العمل لدى صاحب الحق بدون أجر بنية تسديد فلا يبرئ الذمة؛ لأنه ليس له أجرة لكونه عملاً لمصلحة العامل نفسه.
والنصيحة هي طلب العفو والمسامحة من صاحب المحل، ولو بطريق غير مباشر، كأن ترسل رسالة بأن شخصًا سرق منه أغراضًا ويطلب منه السماح. فإن سامحك، برئت ذمتك، وإن لم يسامحك، فانتظر حتى تتمكن من رد حقه.
أما إجابة الدعاء، فاللص إذا تاب وعجز عن رد الحق، ولم يسامحه صاحب الحق، وعزم على الرد متى أمكنه، فيُرجى ألا يحول ذلك بينه وبين إجابة دعائه؛ لأنه فعل ما يقدر عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157654
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157654
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي