هل يشمل الحديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) الزوجة قبل الدخول إذا أصرت على الطلاق بلا مبرر والزوج غير موافق، وكيف تتوب المرأة وترجع الحقوق لأولادها وطليقها بعد وقوع الطلاق بإصرارها الشديد دون مبرر؟
دل الحديث على تحريم طلب المرأة الطلاق دون سبب وجيه، فإذا كان هناك عذر كالإساءة من الزوج، أو كرهها له لخلْقَةٍ أو خُلُقٍ، أو نقص في دينه، أو عدم إنفاقه عليها، جاز لها طلب الطلاق أو الخلع. وإن ترتب على طلب الطلاق دون عذر أذى للزوج أو الأولاد، فعليها التوبة والتحلل منهم، وإن تعذر التحلل المباشر، فبالتوبة النصوح، والأفضل العودة لزوجها وأولادها إن أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7343