العودة إلى البحث

هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب الغيرة الشديدة الناتجة عن زواج زوجها بأخرى، رغم عدم اشتراطها ذلك في العقد، وهل تدخل بذلك ضمن وعيد الحديث: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سؤال المرأة الطلاق لمسوغ لا حرج فيه، وتُنهى عنه لغير مسوّغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". فإن تأذّت المرأة من زواج زوجها عليها جاز لها طلب الطلاق، ولا يلزم الزوج إجابتها إلا إذا كان قد اشترطت في العقد ألا يتزوج عليها. وزواج الزوج ليس ضررًا معتبرًا للطلاق بحكم القاضي، لكن إذا بلغ الأذى بها مبلغًا شديدًا جاز لها طلب الطلاق أو الخلع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي