هل يُحاسب الزوج على مرات الحلف المتكررة بناءً على فتوى غير مكتملة، مع علمه المسبق بعدم وقوع الطلاق إذا كانت نيته المنع، أم يُعامل كجاهل إذا لم يُخبره المُفتي بوجود رأي الجمهور المخالف؟
الحلف بالطلاق بدعة منكرة ويقع به الطلاق عند الجمهور سواء قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده، ويرى ابن تيمية عدم وقوعه إن قصد الزوج التهديد.
إذا حلف الرجل بالطلاق معتمدًا على فتوى بعدم الوقوع، فلا يقع الطلاق، لأنه سأل أهل العلم كما أمر الله تعالى.
وقد أساء باستخدام الطلاق وسيلة للتهديد، وعليه أن يحتاط بعد علمه أن جمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق.
ومن تلفظ بكنايات الطلاق من غير نية فطلاقه غير نافذ عند ابن تيمية والجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157523