ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة من تركة المتوفى، وما هو تاريخ الزكاة المحدد؟ وهل على الشقة المشتراة من مبلغ التأمين زكاة، وكيف تحسب؟ وهل يمكن تخصيص وقف خيري من أموال الزكاة؟ وهل يمكن توحيد موعد إخراج الزكاة لكل الممتلكات؟ وهل تحسب الزكاة على الشقة بقيمتها المدفوعة أم السوقية، وكيف تخرج إن كانت للاحتفاظ ولا تدر دخلاً؟ وهل على أرض المباني غير المستغلة زكاة؟ وهل تخصم مصاريف زواج أحد الإخوة من وعاء الزكاة إذا نوى الزواج قريباً؟
أولًا: المال المأخوذ من وثيقة التأمين التجاري المحرم، لا يحل لكم منه إلا الأقساط التي دفعها والدكم أو شركته.
ثانيًا: تأخير قسمة الميراث جائز بالتراضي، لكن تجب الاستجابة إذا طلب أحد الورثة نصيبه، ويجب حفظ مال الصغار إذا وُجدوا.
ثالثًا: لا زكاة على الشقق والأراضي الموروثة لأنها للقنية وليست عروض تجارة.
رابعًا: تجب الزكاة في المبالغ النقدية الموروثة في البنك (مع عدم جواز وضعها في البنك الربوي) أو المضاربة، على كل وارث بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول الهجري، ويُحسب الحول من تاريخ وفاة الوالد.
خامسًا: لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، ويجوز تعجيلها قبل وجوبها، كما يجوز توحيد وقت إخراج الزكاة لمالٍ مختلف أوقات وجوبه، بشرط ألا يؤدي ذلك لتأخير بعض الزكاة.
سادسًا: المال المدفوع كقسط للشقة لا زكاة فيه لأنه خرج من الملك، وما بقي منه يضم إلى الأموال الأخرى ويزكى إذا حال عليه الحول، والدين المستحق للشقة لا يُخصم من الأموال الزكوية.
سابعًا: الشقة المشتراة بنية التجارة (عقد استصناع) تزكى كل حول بقيمتها السوقية (ربع العشر)، ولا يؤثر عدم استلامها، وحولها هو حول المال الذي اشُتريت به.
ثامنًا: إذا لم يكن هناك مال لإخراج الزكاة، فيلزم إخراجها لما مضى عند بيع الشقة.
تاسعًا: يجب دفع الزكاة لمستحقيها ولا يجوز وقفها لمشروع خيري.
عاشرًا: نية الزواج أو الإنفاق لا تؤثر على مقدار الزكاة إذا وجبت على المال، إلا إذا أنفق المال فعلاً قبل حولان الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108894
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108894
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي