العودة إلى البحث
السؤال

ما أساس الكفارة عن يمين لا يذكر عدد مرات الحلف بها، وهل يجوز التبرع بهذه الكفارة للجمعيات الخيرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت أيمانًا متعددة على أمور مختلفة وحنثت فيها، فعليك كفارات بعدد الأيمان التي حنثت فيها. وإذا لم تتذكر عدد المرات، فالعبرة بغلبة الظن لتبرأ الذمة.

فلو قلت: والله لا آكل هذا الطعام، ووالله لا ألبس هذا الثوب، ووالله لا أذهب إلى هذا المكان، ثم حنثت في كلها، فعليك ثلاث كفارات.

أما لو قلت: والله لا آكل، ولا ألبس، ولا أذهب... ثم حنثت، فعليك كفارة واحدة لأن اليمين لم تتعدد.

ويجوز دفع للجمعيات الخيرية الموثوق بها لتتولى إعطاءها للفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34427
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي