هل ترث الزوجة زوجها المتوفى، علمًا أنها كانت قد هجرت فراشه بدعوى أنها أصبحت في حكم المطلقة لكثرة شتمه وسبه لها وتهديده بالطلاق، علمًا أنه سامحها قبل وفاته؟
لا يجوز للزوج شتم زوجته أو سبّها، لأنه أذية للمسلم بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وبما أن الفقيد قد توفي، فينبغي الكف عما كان منه، وعلى الزوجة مسامحته.
أما عن سؤال الإرث، فإن كان الوالد قد طلق الأم ثلاثًا أو طلاقًا بائنًا مثل الخلع، أو أقل من الثلاث وانقضت عدتها دون ارتجاع، فلا إرث لها في تركته. أما إذا طلقها طلاقًا رجعيًا (واحدة أو اثنتين) وتوفي قبل انقضاء عدتها، فإنها ترثه، لأن الزوجة الرجعية يرثها زوجها ما دامت في العدة. وننصح برفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في التفاصيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115185