العودة إلى البحث
السؤال

هل تعدّ المرأة مطلقة شرعًا من زوجها المتوفى، علمًا بأنّه ألقى عليها يمين الطلاق شفويًا ووكّل أخاه بإنهاء الإجراءات الرسمية للطلاق، لكنّ أخاه لم يتمكن من ذلك قبل وفاة الزوج، مع إشهار الزوج طلاقه لها بين الناس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته لفظًا، وقع فورًا، ولا يتوقف على توثيقه في المحكمة. تبدأ عدة المطلقة من لحظة تلفظ الزوج بالطلاق. إذا كان الطلاق بائنًا (كثلاث طلقات أو خلع)، وانقضت قبل وفاة الزوج دون رجعة، فلا لها. أما إذا كان الطلاق رجعيًا (واحدة أو اثنتين)، وتوفي الزوج قبل انقضاء عدتها، فإنها ترثه. من يمنع المطلقة من ميراثها الشرعي وهو يعلم استحقاقها له فهو آثم، وكذلك هي إن طالبت بميراث لا تستحقه شرعًا وهي تعلم ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175218
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي