ما حكم ميراث المرأة التي طلقها زوجها شفهياً وأخبر ابنه بإخبارها ولم يفعل، ثم توفي الزوج بعد سنوات وهي لم تعلم بالطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لآخر: "أخبر امرأتي أني طلقتها"، وقع بمجرد قوله هذا وتبدأ من حينها، سواء بلغ الخبر للزوجة أم لا.
فإذا صدقت المرأة ولدها في خبر الطلاق، فلا لها لانقضاء عدتها. أما إذا لم تصدق خبر ولدها، فلا يلزمها الطلاق إلا بثبوت ذلك بشهادة رجلين (عند )، أو رجل وامرأتين (عند الحنفية)، وما لم يحصل ذلك فالأصل بقاء ، فترث من زوجها.
ويُذكر أن شهادة النساء لا تُقبل في الطلاق عند جمهور الفقهاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7104
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي