ما حكم الشرع في النزاع بين الزوج المسلم وزوجته المسيحية حول تنصير ابنهما، وما يترتب على ذلك من طلاق، ولمن تكون حضانة الابن ونفقته، وهل يرث الابن أباه؟
يتبع الولد خير الأبوين دينًا، وعليه فإن الولد يتبع أباه. وإذا حاولت الزوجة النصرانية تنصير الولد، فيجب منعها، فإن لم تستجب، تُطلّق، والأب أحق بحضانة ولده لأن الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم. ونفقة الولد واجبة على الأب بلا خلاف، وكذلك الميراث يثبت له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51484