هل يُعتبر الشخص غاصبًا لأرض ادعى جاره ملكيتها، حتى لو حكم القضاء ببطلان دعوى الجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ فإذا أثبت جارك ملكيته لجزء من أرضك ببينة، فله ما أثبته، وترجع أنت على البائع بقيمة النقص، أو ترد عليه أرضه إن شئت. وإن لم تكن لديه بينة، فالأرض أرضك ولا تكون غاصبًا، إلا إذا علمت صدق دعواه. إذا كنت قد بنيت على الجزء المتنازع عليه وأثبت المدعي دعواه، فمن حقه أن يعطيك قيمة البناء قائمًا، فإن امتنع فلك دفع قيمة الأرض، فإن امتنعا فستكونان شريكين في الأرض والبناء. وفي جميع الحالات، ترجع أنت على البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100452
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100452
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي