كيف يمكن للزوجين أداء فريضة الزكاة على أموالهما المتغيرة باستمرار، مع توضيح الأموال التي تجب فيها الزكاة وتلك التي لا تجب، وهل يجوز إخراج الزكاة للأقارب المحتاجين المذكورين، وما حكم إحصاء الزكاة في عيد الفطر، وهل يعتبر سعر الأضحية من الزكاة؟
1. الزكاة ركن من أركان الإسلام، ويجب على الزوج المبادرة بدفعها عند بلوغ النصاب وحولان الحول، ويجب التوبة من تأخيرها وإخراجها عن السنوات الماضية إن لم تُدفع. النصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة 2.5%.
2. قطع غيار السيارات عروض تجارة تُقوّم وتزكى، والمال المحصّل من العمل يُزكى كمال مستفاد. البيت الذي تسكنه الأم والذهب المُعد للزينة لا تجب فيهما الزكاة، إلا إذا كان البيت للتجارة أو الذهب ليس للزينة وبلغ النصاب.
3. مصارف الزكاة محددة في القرآن، ويُفضّل إعطاؤها للأقارب المستحقين، مع مراجعة حكم إعطائها لمن يملك ذهبًا.
4. يجوز إخراج الزكاة في شهر معين كعيد الفطر بشرط أن يكون ذلك عند حولان الحول أو قبله، وثمن الأضحية لا يُحسب من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153453
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153453
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي