ماذا يترتب شرعًا على السائل والشركاء الحاضرين والغائبين بشأن اختفاء قطعة أثرية كانت بحوزة السائل، مع علم الجميع بحرمة التنقيب، وهل تجوز المقاضاة في ذلك، خاصة وأن الشركاء يتهمون السائل بالسرقة أو التقصير في حفظ الأمانة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المسلم في البحث عن أموال الكفار السابقين في أرض مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد، ويجب إخراج خمس ما يجده وصرفه في مصارف ، والباقي له، ما لم تكن الآثار تماثيل أو أصنامًا؛ فلا تجوز المتاجرة بها.
ويجب الحذر من المخاطر المترتبة على مخالفة القوانين المنظمة لذلك، وقد ورد أن المسلم لا ينبغي أن يذل نفسه بالتعرض للبلاء الذي لا يطيقه.
وإن كانت الآثار مما يحرم التعامل فيها -كتماثيل مصورة أو محتوية على شعارات كفرية- فيجب من هذا العمل، وليس للقطعة المفقودة قيمة شرعية. وإن كان للتماثيل قيمة بعد إتلاف رأسها، فقد اختلف العلماء في ضمان قيمتها خالية من الصنعة المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91755
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي