هل يجوز لمن وجد كيس ذهب ومر عليه الحول أن ينتفع به مدعيًا أن من فقده سيأتي ليعلم إمام المسجد به، مع إمكانية إعطائه جزءًا منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فهمنا أن الشخص استخدم اللقطة بعد أن مكثت عنده حولًا كاملًا ولم يُعرّفها. ما فعله هذا الشخص خطأ كبير وخيانة ومخالفة للشرع يأثم بها، فعليه أن يبادر إلى الله تعالى، ويعلم أن هذه اللقطة دين في ذمته وأمانة في عنقه يجب عليه أداؤها إذا جاء صاحبها. وعليه الآن أن يعلن عنها ويعرفها في مظان وجود صاحبها. فإذا جاء صاحبها وعرفها، فعليه أن يقضيها له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103944
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103944
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي