هل يجوز لمن وجد كيس ذهب ومر عليه الحول أن ينتفع به مدعيًا أن من فقده سيأتي ليعلم إمام المسجد به، مع إمكانية إعطائه جزءًا منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فهمنا أن الشخص استخدم اللقطة بعد أن مكثت عنده حولًا كاملًا ولم يُعرّفها. ما فعله هذا الشخص خطأ كبير وخيانة للأمانة ومخالفة للشرع يأثم بها، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ويعلم أن هذه اللقطة دين في ذمته وأمانة في عنقه يجب عليه أداؤها إذا جاء صاحبها. وعليه الآن أن يعلن عنها ويعرفها في مظان وجود صاحبها. فإذا جاء صاحبها وعرفها، فعليه أن يقضيها له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103944
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103944
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي