العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إقامة مشروع مَشغل من أموال الزكاة أو الصدقة لتوظيف وتدريب المحتاجين بأجرة شهرية، مع دفع إيجار المكان وأجور المدربين من ربح المشروع، ثم يصب صافي الربح في رأس مال الجمعية، وما حكم دفع الجمعية لتكاليف المواصلات للمتطوعين عند مقابلة الحالات المحتاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إشكال في جواز إنشاء المشروع المذكور، ولا في طريقة صرف ربحه، إلا أنه لا يجوز صرف أموال فيه لأنه ليس من مصارفها. يجوز إنشاؤه من صدقة التطوع. إذا كان المال المخصص للمشروع وقفًا، وجب التقيد بشرط الواقف فيه، فلا يُصرف إلا بالطريقة التي عينها الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168444
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي