هل يُعد الامتناع عن مشاركة خالتي أفراحها وأحزانها قطعًا للرحم، مع علمي بأنها زوّجت ابنتها سرًا من زوج عمتها، رغم معرفتها بحرمة الجمع بين المرأة وعمتها، واستمرار هذا الزواج حتى الآن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوج رجل بعمة زوجته أو عمة أمها، فهذا الزواج باطل ويجب عليهما الافتراق فورًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". ويعد هذا الأمر مجمعًا على تحريمه، وأما الأولاد فهم يُنسبون إليه لأنه وطء شبهة.
وفيما يخص زيارة الخالة، فإذا كانت تمتنع عن هذا الزواج بهجرها فلا بأس بذلك، وإن لم تمتنع عنه فمواصلتها مع نصحها وتذكيرها بالله أولى. وينبغي إنكار هذا المنكر لمن استطاع ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73791
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي