ما حكم الشرع في تراجع الزوجة عن اتفاق الحضانة المتفق عليه مسبقًا، ورفضها حل الحضانة بالتناوب المعمول به في القانون السويسري؟ وما الحكم الشرعي في سلوكها بعدم الالتزام بالسلطة الأبوية المشتركة وسعيها لتقليص دور الأب في حياة ابنته؟ وهل الأب ملزم شرعًا بدفع النفقة للأم لرعاية الابنة خلال الشهر الذي يقضيه الأب معها، وماذا يفعل إن أصرت الأم على المطالبة بها أو أخذتها عن طريق جمعية حكومية؟
لا يجوز للمسلمين التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا للتوثيق، ويجب الوفاء بالاتفاقات الشرعية. وعلى الأم أن تلتزم بالاتفاق الذي وافقت عليه، ولا تمنع الأب من زيارة ابنته والقيام على مصالحها. أما بخصوص النفقة الشهرية، فإذا كانت عن نفقة البنت الواجبة على الأب، فلا يلزمه دفعها في الشهر الذي تقيم فيه البنت عنده، لأن المقصود هو الإنفاق عليها وهذا حاصل. ومع ذلك، إذا كان هناك اتفاق يلزم بالدفع أو كانت القوانين تلزم بذلك، يُنصح بالدفع لتجنب الخلاف، خاصة في ظل أحكام لا تنصف الأب. ويجب على الأم تقوى الله وعدم استغلال المحاكم الظالمة لأخذ ما لا يحل لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58549