العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إسقاط الزوجة لحق الحضانة أمام قاضٍ غير مسلم ملزماً لها، وهل يُعدّ قرار هذا القاضي بتقدير نفقة الأولاد على الأب ملزماً له، وذلك في ظل غياب محكمة إسلامية أو مركز إسلامي لفض النزاعات في بلد الإقامة الغربي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفق الزوجان على التحاكم إلى مركز دعوي إسلامي، وجب عليهما ذلك. لا يتطلب إسقاط الأم لحضانتها حكم قاضٍ، بل يكفي إقرارها. أما النفقة، فعلى الأب شرعًا أن ينفق على أولاده، ومقدارها يُحدّد بالعرف. إذا وافق قرار القاضي الكافر العرف، فيجب الالتزام به لأنه يوافق العرف لا لأنه حكم القاضي. إذا لم يوجد قاضٍ مسلم مؤهل، فيجوز التحاكم إلى مسلم عاقل، ويكون حكمه ملزمًا إذا التزم به الطرفان؛ لأن "الصلح جائز بين المسلمين".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
3886
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي