هل يجوز للزوج أن يهب لزوجته بيته "رقبى" بقوله: "أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلي عادت إلي وإن مت أنا قبلك فهي لك ولعقبك"، مع تسجيل البيت باسم الزوجة لضمان ذلك، وطلب إقرار خطي من إخوة الزوجة بالتنازل عن ميراثهم في البيت في حال وفاتها قبل زوجها، علماً بأن المحاكم الشرعية في الأردن لا تعمل بالرقبى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرقبى هي أن يقول الرجل: إن متّ قبلك فهو لك وإن متّ قبلي رجعت إليّ، واختلف العلماء في حكمها، فمذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف يجيزونها، معتبرين أنها لمن أرقبها وأن الشرط لاغٍ، مستدلين بأحاديث نبوية مثل: "من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئًا فهو سبيله" و "الرقبى جائزة". بينما يرى أبو حنيفة ومحمد أنها باطلة، لأنها تعليق التمليك على الخطر، وهو مذهب المالكية أيضاً الذين يرون أن العين تكون عارية إذا لم تصح الرقبى. والراجح جوازها وإلغاء الشرط، وأنها لمن أرقبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90896
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90896
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي