هل يُعتبر عقد الزواج صحيحًا شرعًا إذا تم سراً دون علم أخت الزوجة أو العامة، وهل ينطبق حكم الطلاق لعدم الاقتراب على الزوجين في هذه الحالة، وما هو الحد الأدنى للعلاقة الزوجية التي تمنع ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم شرعًا علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية؛ لأنها باب فتنة ومدخل للشيطان. من أهم شروط الزواج وجود ، ولا يصح الزواج بغير ولي على قول الفقهاء، فإن لم يوجد ولي للمرأة، فالقاضي الشرعي يزوجها أو يوكل من يزوجها. إذا تم الزواج بولاية شيخ، فلا بأس بذلك ترخصًا بقول من أجاز تزويج الرجل العدل للمرأة التي لا ولي لها. لا يشترط لصحة الزواج علم أخت الزوجة أو غيرها، وإخفاء الزواج عنها لا يجعله زواج سر منهي عنه. لا أصل في الشرع لكون الزوجة تطلق في حال عدم الاقتراب منها لأشهر معينة. إذا عقد للمرأة عقدًا شرعيًا، فقد صارت زوجة له ويحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، إلا إذا كان هناك شرط أو عرف بتأخير الدخول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي