العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المساعدة المالية لقريب ليتزوج بأخرى، مع العلم أنه طلق زوجته الأولى وظلمها وتحدث في عرضها، وهل الامتناع عن مساعدته يدفعه لمراجعة زوجته الأولى، وهذا أفضل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعانة الرجل بالمال ليتزوج، فليس في ذلك إعانة على الإثم أو الظلم، بل هو إعانة على البر. وإذا كان الرجل قد ظلم زوجته ، فيجب نهيه عن ذلك الظلم وأمره بأن يوفيها حقها. ولا مانع من نصحه بالعدول عن الزواج بأخرى، وأن يرجع مطلقته ويتصالحا لتربية الأبناء في كنف الوالدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162892
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي