هل يجوز للزوج إعطاء زوجته الأولى ما لها في ذمته من مال، مع العلم أن لزوجته الثانية مالاً في ذمته، ويقول إن الأولوية للأولى وسيعطي الثانية لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زوجك إما موسر أو معسر؛ فإن كان موسرًا ودينك حالًّا وطالبتِ به، فلا يحق له تأخيره أو تفضيل زوجته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ". وإن كان معسرًا، فيجب إنظاره إلى الميسرة، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". وفي الحالتين، الزوجة الأولى ليست أحق منك إلا إذا كان دينها حالًّا ودينك مؤجلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118937
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي