العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج إعطاء زوجته الأولى ما لها في ذمته من مال، مع العلم أن لزوجته الثانية مالاً في ذمته، ويقول إن الأولوية للأولى وسيعطي الثانية لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زوجك إما موسر أو معسر؛ فإن كان موسرًا ودينك حالًّا وطالبتِ به، فلا يحق له تأخيره أو تفضيل زوجته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ". وإن كان معسرًا، فيجب إنظاره إلى الميسرة، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". وفي الحالتين، الزوجة الأولى ليست أحق منك إلا إذا كان دينها حالًّا ودينك مؤجلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118937
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي