العودة إلى البحث
السؤال

هل يوجد قول لأحد العلماء بعدم وجوب تعميم الماء على العضو في الوضوء، وما دليله، وما المقدار الذي يجزئ في غسل العضو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أركان الوضوء أربعة مذكورة في الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، ويجب تعميم كل عضو يغسل بالماء، إلا لعذر شرعي، واتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم اليدين والمرفقين بالماء. أما مسح الرأس، فقد اختلف أهل العلم في وجوب تعميمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153821
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي