هل يوجد قول لأحد العلماء بعدم وجوب تعميم الماء على العضو في الوضوء، وما دليله، وما المقدار الذي يجزئ في غسل العضو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أركان الوضوء أربعة مذكورة في الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، ويجب تعميم كل عضو يغسل بالماء، إلا لعذر شرعي، واتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم اليدين والمرفقين بالماء. أما مسح الرأس، فقد اختلف أهل العلم في وجوب تعميمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153821
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153821
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي