هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم الأرملة بهدف إصلاح منزلها المستأجر الذي تضرر، مع العلم أن لها دخلاً شهرياً وعليها ديوناً كثيرة، وابنها لا يساهم إلا في النفقات الاستهلاكية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوج دفع زكاة ماله لأم زوجته الفقيرة لترميم منزلها، بشرط أن يكون الترميم لحاجة أساسية وليس تحسينية، وأن يكون بما يليق بحال الفقير. أما الزوجة، فلا يجوز لها دفع زكاة مالها لوالدتها الفقيرة إذا كانت نفقتها واجبة عليها، بل يجب عليها أن تنفق عليها. ومع ذلك، يجوز للزوجة دفع زكاتها لوالدتها إذا كانت مدينة وعاجزة عن سداد دينها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193646
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193646
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي