هل يجوز للمرأة المتزوجة والفقيرة أن تأخذ من زكاة أعمامها لترميم منزلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج قادراً على عملٍ مناسبٍ للإنفاق على زوجته وعياله، فلا يجوز لهم أخذ الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ). أما إذا لم يكن قادراً، فيجوز للزوجة أخذ الزكاة من عمها أو غيره ممن لا تلزمه نفقتها؛ لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...) التوبة/60. وينبغي لصاحب المال إعطاء الزكاة لذوي القربى المحتاجين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13675
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13675
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي