العودة إلى البحث

هل تُضَمّ الذهب والفضة والنقود لاكتمال النصاب، وهل تجب الزكاة بضمّها أم يُحسب نصاب كل منها على حدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خلاصة القول: اختلف العلماء في ضم الذهب للفضة في تكميل النصاب، فالجمهور يرون الضم، بينما الشافعية لا يرون ذلك؛ لأن كل منهما جنس مستقل، وهذا القول هو الأرجح لما استدلوا به من الكتاب والسنة. أما النقود، فيجب ضمها إلى الذهب أو الفضة لتكميل النصاب إذا لم تبلغ النقود نصابًا بمفردها وكان عند صاحبها ذهب أو فضة يكمل به النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي