لماذا يُفتى بجمع النقود مع الذهب في الزكاة، حتى لو اختلفت مصادرها وحولها، بينما الأصل أن لكل مال حوله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: تعدّ الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة جنسًا واحدًا يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، لا في الحول، وهو ما قررته المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء.
ثانيًا: معنى أن الضم يكون في تكميل النصاب لا في الحول هو أن لكل مال حوله الخاص به، ولا تجب زكاة المال قبل حولان حوله إلا أن يشاء المزكي تعجيل الزكاة. فإذا ملكت نصابًا من الذهب، ثم ملكت مبلغًا من النقود أقل من النصاب، فإن النقود تزكى بضمها للذهب، ويكون حول النقود هو تاريخ ملكيتها. وإذا ضُم الذهب للنقود، يجوز إخراج الزكاة من الذهب، أو تقويم الذهب وإخراج الزكاة نقدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191596
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191596
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي