العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسب الذهب المقتنى للتحصين من هبوط قيمة العملة، والذي يُلبس للزينة، ضمن وعاء الزكاة مع المال، أم تكون الزكاة على المال فقط، وهل يُحسب ذهب الزواج (الشبكة) داخل النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند ، وإن زُكِّيَ احتياطًا فهو حسن. أما ما كان مُعَدًّا للادخار ففيه ، حتى لو استُعمل. فالحلي المعد للاستعمال لا يضم للمال زكاته، بينما الحلي المعد للادخار يُضم إلى مال المرأة، وتُزكى المجموعة إذا بلغت نصابًا وحال عليها .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188185
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي