هل يُحسب الذهب المقتنى للتحصين من هبوط قيمة العملة، والذي يُلبس للزينة، ضمن وعاء الزكاة مع المال، أم تكون الزكاة على المال فقط، وهل يُحسب ذهب الزواج (الشبكة) داخل النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند ، وإن زُكِّيَ احتياطًا فهو حسن. أما ما كان مُعَدًّا للادخار ففيه ، حتى لو استُعمل. فالحلي المعد للاستعمال لا يضم للمال زكاته، بينما الحلي المعد للادخار يُضم إلى مال المرأة، وتُزكى المجموعة إذا بلغت نصابًا وحال عليها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188185
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188185
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي