العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إفطار مريض الدوار المزمن في رمضان ليتمكن من الصلاة، وهل يجوز له الصلاة بالتيمم وهو جُنُب إذا عجز عن الاغتسال، أم ينتظر حتى يستطيع الاغتسال؟ وهل يُشترط له انتظار انتهاء نوبة الدوار ليصلي بتركيز، أم يصلي مستلقيًا حفاظًا على وقت الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الصيام يزيد من احتمال إصابة الزوج بالدوار، جاز له الفطر عند شعوره بالدوار، أو بعد الإصابة إذا خفف ذلك عنه، فالمرض المبيح للفطر هو ما يلحق الصائم به مشقة ظاهرة.

إذا أصابته نوبة الدوار وهو جنب، وجب عليه الغسل للصلاة، وجاز له جمع الصلوات تقديماً أو تأخيراً، وإن استمرت النوبة وخشي خروج الوقت، جاز له التيمم.

يلزم الإنسان أن يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا في حالة الجمع للمريض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10359
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي