هل يجوز للأب تقسيم قطعة أرض بالتساوي بين ابنيه لكتابتها باسميهما، وبيع قطعة أرض أخرى وتقسيم ثمنها بينهما للبناء، مع بقاء المنزل باسم الأب، مع خوف الأب من حرمة كتابة الأرض التي سيبني عليها الابن ماله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الوالد في هبة ما يشاء من أموال أو أراضٍ لأولاده ما دام في غير مرض مخوف، ويلزمه العدل بين جميع أولاده ذكورًا وإناثًا دون تفضيل بعضهم على بعض إلا بمسوغ شرعي. فإن كان له ولدان فقط، فله أن يعطيهما ما يشاء بشرط العدل بينهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188332
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188332
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي