العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح تقسيم الأرض بالتساوي بين الابن والبنت، علمًا أن الأب كتبها باسمهما لتجنب تقسيمها بين زوجاته، وكانت نيته تقسيمها شرعًا: ثلثان للابن وثلث للبنت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنقسم كتابة الأب لملكية الأرض بين أبنائه لأحد أمرين: إما أن تكون هبة في حياته، وهي جائزة مع الكراهة عند ، أو وصية بعد مماته.

فإن كانت وصية لوارث، فلا تجوز إلا بإجازة الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". فإن أجاز الورثة -بمن فيهم زوجتا الأب- جازت، وإن أجاز البعض جازت في حقهم فقط. أما إن كانت من قبيل قسمة قبل وفاته، فالتقسيم ينفذ إن وافق الشرع، وإلا فلا يجوز إلا بإجازة الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33293
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي