هل يصح تقسيم الأرض بالتساوي بين الابن والبنت، علمًا أن الأب كتبها باسمهما لتجنب تقسيمها بين زوجاته، وكانت نيته تقسيمها شرعًا: ثلثان للابن وثلث للبنت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنقسم كتابة الأب لملكية الأرض بين أبنائه لأحد أمرين: إما أن تكون هبة في حياته، وهي جائزة مع الكراهة عند ، أو وصية بعد مماته.
فإن كانت وصية لوارث، فلا تجوز إلا بإجازة الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". فإن أجاز الورثة -بمن فيهم زوجتا الأب- جازت، وإن أجاز البعض جازت في حقهم فقط. أما إن كانت من قبيل قسمة قبل وفاته، فالتقسيم ينفذ إن وافق الشرع، وإلا فلا يجوز إلا بإجازة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33293
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33293
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي