العودة إلى البحث
السؤال

هل تستطيع الزوجة النصرانية التي ستدخل الإسلام أن تشترط على زوجها - الذي سيدخل الإسلام أيضًا - في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وهل يصح هذا الشرط بعد إسلامهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب:

إذا أسلم الزوجان في وقت واحد أو أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة، فالعقد الأول باقٍ، ولا يصح للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى؛ لأن الشروط المعتبرة هي التي تُقترن بإنشاء العقد ابتداءً.

أما إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها وانقضت عدتها قبل إسلامه، انفسخ . وإذا أسلم الزوج بعد ذلك، فلا بد من عقد نكاح جديد بينهما عند العلماء. في هذه الحالة، يجوز للزوجة أن تشترط عدم الزواج بأخرى.

الشروط التي تلحق العقد بعد انعقاده غير ملزمة لأي من الطرفين. ويجب على المرأة أن تبادر إلى وألا تجعل مسألة زواج زوجها عائقًا، وأن تحسن الظن بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5196
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي