العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحد الشركاء إخراج زكاة بضاعة مشتركة عن الجميع من الأرباح بمعرفتهم، وهل يلزم توكيلهم له كل عام أم يكفي توكيل واحد مع علمهم بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت البضاعة مملوكة لعدة شركاء، فلا حرج عليهم في توكيل أحدهم لإخراج عنهم، وكل شريك يخرج الزكاة عن نصيبه إذا لم يوكلوا. في إخراج الزكاة عن الشركاء لها ثلاث صور: 1. وكالة مقيدة بسنة واحدة: يجب على الوكيل إخراج الزكاة لتلك فقط، ولا يجوز له إخراجها في العام التالي إلا بإذن جديد. 2. وكالة لجميع الأعوام: يمكن للوكيل إخراج الزكاة عن الشركاء في جميع الأعوام دون لإذن جديد كل عام. 3. وكالة مطلقة: للوكيل أن يخرج الزكاة عن الشركاء كل عام ما دامت قائمة، ولا يحتاج إلى إذن جديد.

ويتعامل الوكيل حسب ما أُذن له فيه، فإذا خصص الموكل الإذن أو عممه، عمل الوكيل بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12567
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي