العودة إلى البحث

هل يجوز الأخذ بقول المالكية بعدم وجوب الوضوء لكل صلاة لصاحبة الحدث الدائم، علمًا بأن حالتي مع رطوبات الفرج هي كالتي وصفت في "الإنصاف": "ولو كثر الانقطاع، واختلف بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووجد مرة وعدم أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال، ولا بانقطاع؛ فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب"، وأن الوضوء لكل صلاة يشق علي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قسَّم المالكية السلس إلى أربعة أقسام:

1. أن يلازم ولا يفارق، فلا يجب الوضوء ولا يستحب.

2. أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته، فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك.

3. أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان، والمشهور أنه لا يجب.

4. أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء.

وبناءً على ذلك، لا يجب الوضوء من السلس إلا في حالة واحدة على القول المشهور. ويجوز للسائلة تقليد المالكية في هذه المسألة، إذ يجوز للعامي تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي