العودة إلى البحث
السؤال

هل حنث الصديق بيمينه وهل عليه كفارة بعدما أقسم للميكانيكي على أخذ الأجرة ثم رماها الميكانيكي في سيارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف على فعل شيء ثم خالفه حنث ولزمته الكفارة، وصديقك يحنث إذا لم يكن له نية، ولم يأخذ الميكانيكي الأجرة، ولا يكفي لبرّ يمينه مجرد أخذ الميكانيكي لها ورميها في السيارة. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد شيئًا من ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام.

أما إذا كانت نيته مجرد القبض، أو الأخذ، ولو لم ينتفع بها الآخذ، فإنه لا يحنث، وكذلك إذا كانت نيته دفع الأجرة للميكانيكي على سبيل الإكرام، لا الإلزام؛ فلا كفارة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141586
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي