العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة اليمين على من حلف ألا يرتكب معصية ثم عاد إليها، وما هو المقصود بـ "الحنث" المحرم في سياق الحلف على فعل الواجب أو ترك المحرم؟ وهل إطعام عشرة مساكين دفعة واحدة يجزئ عن كفارة يمين واحدة، أو يجب تكرار الإطعام بعدد الأيمان؟ وهل يجوز صيام ثلاثة أيام متتابعة للكفارة مع القدرة على إطعام المساكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فعلك لتلك المعصية التي حلفت على تركها هو حنث يمين وتجب عليك كفارة اليمين، بالإضافة إلى التوبة من الإقدام على المعصية، ومجرد تفطير عشرة مساكين غداء لا يجزئ في الكفارة، بل يجب دفع كيلو ونصف تقريباً لكل مسكين، أو إطعامهم وجبتين (غداء وعشاء)، ولا يجوز الانتقال إلى الصوم ما دمت قادراً على الإطعام أو الكسوة أو العتق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي