هل يوجب الحنث المتكرر باليمين كفارة واحدة أم أكثر، وهل يمثل القيام بأعمال بسيطة أثناء العمل انتهاكًا للحلف، وهل يجوز دفع قيمة الكفارة نقدًا في حال تعذر الإطعام؟
يوصى بحفظ الأيمان وعدم المسارعة فيها. إذا حلف شخص على ترك فعل معين أثناء العمل دون تحديد نية لمدة زمنية، فإنه يحنث بمجرد ممارسة هذا الفعل، وتلزمه كفارة يمين واحدة تنحل بها اليمين. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ". الإطعام هو نصف صاع (كيلو ونصف تقريباً) لكل مسكين، أو مد (سبعمائة وخمسون جراماً). يمكن توكيل الجمعيات الخيرية لإخراج الكفارة في حال عدم وجود مساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85690
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85690
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي