العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة يمين واحدة، أم عن كل يوم، على من حلف ألا يمكث يومًا زائدًا في مكان عمله بعد انتهاء انتدابه، ولم يستطع الوفاء لقسمه؟ وهل يجوز له صيام ثلاثة أيام كفارة عن يمينه، أم يجب الإطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الحنث في اليمين قد حصل بغير اختيار، فلا كفارة عليك عند جمهور أهل العلم، وذلك لأن فِعل المكلّف في هذه الحالة لا يكون معصية، والأَوْلى ألا يكون حانثًا، خاصة وأن النسيان والجهل والخطأ والإكراه ليست تحت قدرة الإنسان، والمغلوب والعاجز أولى بعدم الحنث من الناسي والجاهل، كما أن الصوم لا يجزئ في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويجوز في الكفارة توكيل شخص يوثق به لتوزيعها على مستحقيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184489
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي