هل تجب كفارة أخرى على من حلف يميناً ونقضه، ثم صام يومين من كفارة اليمين الأولى، وخلال صيام اليوم الثاني حلف يميناً آخر ونقضه، ولم يكمل صيام الكفارة الأولى؟
تجب الكفارة عند الحنث في اليمين، ولا يشرع الصوم في كفارة اليمين إلا للعاجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. إذا كان المحلوف عليه متعددًا، وجبت كفارة لكل يمين. أما إذا كان واحدًا، فتكفي كفارة واحدة. ولا يجوز تقديم الكفارة أو جزء منها على الحنث في اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29906