العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة أخرى على من حلف يميناً ونقضه، ثم صام يومين من كفارة اليمين الأولى، وخلال صيام اليوم الثاني حلف يميناً آخر ونقضه، ولم يكمل صيام الكفارة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب عند الحنث في اليمين، ولا يشرع في كفارة اليمين إلا للعاجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. إذا كان المحلوف عليه متعددًا، وجبت كفارة لكل يمين. أما إذا كان واحدًا، فتكفي كفارة واحدة. ولا يجوز تقديم الكفارة أو جزء منها على الحنث في اليمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29906
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي